بيت / دهن الشعر / الطلب 217 بتاريخ 17.03. القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق تربية وتعليم الأطفال والمراهقين" في جمهورية كازاخستان

الطلب 217 بتاريخ 17.03. القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق تربية وتعليم الأطفال والمراهقين" في جمهورية كازاخستان

عند الموافقة على القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق تربية وتعليم الأطفال والمراهقين"


بتاريخ 20 ديسمبر 2013 العدد 1367)

وفقًا للفقرة الفرعية 2) من المادة 6 من قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 18 سبتمبر 2009 "بشأن صحة الشعب ونظام الرعاية الصحية"، فإن حكومة جمهورية كازاخستان
يقرر:

1. الموافقة على القواعد الصحية المرفقة "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق تربية وتعليم الأطفال والمراهقين".

2. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد عشرة أيام تقويمية من تاريخ نشره رسميًا لأول مرة.

رئيس وزراء جمهورية كازاخستان

ك. ماسيموف

موافقة
قرار الحكومة
جمهورية كازاخستان
30 ديسمبر 2011
№ 1684

القواعد الصحية
"الاشتراطات الصحية والوبائية للمرافق
تربية وتعليم الأطفال والمراهقين"

(بصيغته المعدلة بموجب مرسوم حكومة جمهورية كازاخستان
بتاريخ 20 ديسمبر 2013 العدد 1367)

1. أحكام عامة

1. تحدد هذه القواعد الصحية (المشار إليها فيما يلي باسم القواعد الصحية) المتطلبات الصحية والوبائية لاختيار الأراضي للبناء والتصميم والبناء وإعادة الإعمار والإصلاح والتشغيل وإمدادات المياه والصرف الصحي والتدفئة والإضاءة والتهوية والمناخ المحلي ، الصيانة والتشغيل، شروط التعليم، الإقامة، تقديم الطعام، التعليم الصحي (النظافة الشخصية) للموظفين، شروط التعليم والتدريب (الكتب المدرسية)، الممارسة الصناعية، الدعم الطبي، في مرافق تربية وتعليم الأطفال والمراهقين.

2. تنطبق هذه القواعد الصحية على مرافق تربية وتعليم الأطفال والمراهقين التي تقوم بالأنشطة التالية:

1) التعليم والتدريب في مرحلة ما قبل المدرسة (دور الحضانة ورياض الأطفال بجميع أنواعها، ومراكز التعليم قبل المدرسي مع إقامة بدوام كامل وقصير الأجل للأطفال، وخدمات مربية الأطفال)؛

2) تنفيذ البرامج التعليمية للتعليم الثانوي العام (المدارس والصالات الرياضية والمدارس الثانوية) والبرامج التعليمية للتعليم الفني والمهني والتعليم ما بعد الثانوي (المدارس الثانوية المهنية والمدارس والكليات والمدارس الفنية العليا) والتعليم المهني العالي (الجامعات والأكاديميات والمعاهد وما يعادلها (المعاهد الموسيقية، المدارس العليا، المدارس العليا)، وكذلك الخاصة والإصلاحية؛

3) تعليم وتنظيم أماكن إقامة الأطفال والمراهقين (دور الأيتام، والمنظمات التعليمية للأيتام والأطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين، ومراكز التكيف للقاصرين، والمنظمات الداخلية، ودور الشباب، والمدارس الدينية، والملاجئ وغيرها)؛

4) تنظيم أوقات الفراغ والتربية البدنية وتنمية القدرات الإبداعية للأطفال والمراهقين (مؤسسات التعليم الإضافي) - مراكز الإبداع للأطفال والشباب ومدارس الموسيقى والرياضة والفنون ومراكز الأطفال والشباب ونوادي الفناء ومحطات علماء الطبيعة الشباب، المصانع التعليمية والإنتاجية والدورات التدريبية والمنظمات اللامنهجية الأخرى).

3. يتم جعل مرافق تربية وتعليم الأطفال والمراهقين، التي تم تشغيلها قبل اعتماد القواعد الصحية، متوافقة مع متطلبات هذه القواعد الصحية خلال الحدود الزمنية المتفق عليها مع هيئة الدولة في مجال المرافق الصحية والصحية الرفاهية الوبائية للسكان.

4. تتم مراقبة تنفيذ هذه القواعد الصحية من قبل هيئة الدولة في مجال الرعاية الصحية والوبائية للسكان.

5. عند إجراء المراقبة الصحية والوبائية الحكومية، يتم إجراء الدراسات المختبرية والدراسات الآلية لأشياء تربية وتعليم الأطفال والمراهقين وفقًا للملحق 1 لهذه القواعد الصحية.

6. يتم استخدام المفاهيم التالية في هذه القواعد الصحية:

1) مدرسة صغيرة - مدرسة شاملة بها مجموعة صغيرة من الطلاب، وفصول دراسية مشتركة وشكل محدد لتنظيم الفصول التعليمية؛

2) ملابس خاصة - مجموعة من الملابس الواقية للموظفين مصممة لحماية المواد الخام والمواد المساعدة والمنتج النهائي من التلوث بالجزيئات الميكانيكية والكائنات الحية الدقيقة والملوثات الأخرى؛

3) الرفض - تقييم جودة المنتجات الغذائية والأطباق الجاهزة بناء على المؤشرات الحسية؛

4) صالة للألعاب الرياضية - مؤسسة تعليمية تنفذ برامج تعليمية عامة للمراحل الابتدائية والثانوية الأساسية والإنسانية للتعليم الثانوي العام بما يتوافق مع ميول وقدرات الطلاب ؛

5) المشتريات - غرفة يتم فيها إعداد المواد الخام الغذائية وإنتاج المنتجات شبه المصنعة؛

6) غرفة ما قبل الطهي - غرفة يتم فيها تحضير المنتجات الغذائية الجاهزة من المنتجات شبه المصنعة؛

7) التربية البدنية – مجال نشاط يهدف إلى تعزيز الصحة وتطوير القدرات البدنية البشرية؛

8) مدرسة التعليم العام - مؤسسة تعليمية عامة ثانوية تنفذ برامج التعليم العام الأساسي والإضافي، وتتكون من ثلاثة مستويات: الابتدائي والأساسي والعالي، ويمكن لكل منها العمل بشكل مستقل؛

9) المنتجات شبه المصنعة – المنتجات الغذائية الخام المعدة مسبقًا للمعالجة الحرارية؛

10) مدة الصلاحية - الفترة التي تسبق انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية التي تعتبر آمنة للاستخدام المقصود، مع مراعاة شروط عمليات (مراحل) الإنتاج (التصنيع)، وتداول المنتجات الغذائية؛

11) تنظيم تعليم الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين - مؤسسة حكومية تابعة للنظام التعليمي، مما يخلق ظروفًا مواتية للتربية والتعليم مع توفير مكان إقامة للأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛

– مجموع ساعات التدريس مع الساعات المخصصة للفصول الاختيارية والقطاعية والأندية؛

13) التشمس – مؤشر موحد للإشعاع الشمسي للتقييم الصحي للغرفة؛

14) المنظمات الداخلية - المنظمات التعليمية التي توفر ضمانات الدولة لحقوق التعليم لفئات معينة من الأشخاص مع توفير مكان الإقامة؛

15) الرائدة – فجوة، مسافة بين سطرين في كتاب ومنشورات مطبوعة أخرى؛

16) مراكز التكيف للقاصرين (المشار إليها فيما يلي باسم CAN)؛

17) التعب – حالة من الانخفاض المؤقت في القدرات الوظيفية للجسم، وانخفاض الأداء؛

18) ترتيب الصف - ترتيب الأثاث والمعدات في صفوف في وسط الغرفة، واحدا تلو الآخر؛

19) حجم الخط (دبوس) - حجم الخط، بما في ذلك ارتفاع الحرف (النقطة) والكتفين (المساحات الحرة) أعلى وتحت النقطة، مقاسًا بالنقاط - نقطة واحدة تساوي 0.376 ملم (فيما يلي - مم)؛

20) المنطقة المناخية – منطقة مخصصة وفقا للخصائص المناخية (درجة الحرارة والرطوبة)؛

21) تقديم الطعام العام – الأنشطة المرتبطة بإنتاج وتجهيز وبيع وتنظيم استهلاك الأغذية؛

22) مؤسسات التعليم الإضافي للأطفال - مؤسسات خارج المدرسة مصممة لتوفير الظروف اللازمة للتنمية الشخصية وتعزيز الصحة وتقرير المصير المهني، والعمل الإبداعي للأطفال والمراهقين، وتشكيل ثقافتهم العامة، والتكيف مع الفرد في الحياة في المجتمع، وتنظيم أوقات الفراغ ذات مغزى؛

23) الروتين اليومي - الروتين اليومي المعمول به في المؤسسات التعليمية للأطفال والمراهقين؛

24) حرف - كتلة مستطيلة مصنوعة من سبيكة مطبعية أو خشب أو بلاستيك مع صورة بارزة لحرف أو رقم أو علامة في النهاية؛

25) مدرسة ليسيوم - مؤسسة تعليمية عامة ثانوية تنفذ برامج التعليم العام الأساسي والإضافي التي توفر تعليمًا متعمقًا ومتخصصًا ومتميزًا للطلاب وفقًا لميولهم وقدراتهم ؛

26) منظمات التعليم والتدريب في مرحلة ما قبل المدرسة (المشار إليها فيما يلي باسم ODVO) - منظمات ما قبل المدرسة بسعة من 4 إلى 12 مجموعة، وتنفيذ المناهج التعليمية للتعليم والتدريب في مرحلة ما قبل المدرسة، مع مراعاة أنواع الأنشطة الخاصة بالأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وكذلك وتوفير الخدمات الصحية الإضافية وغيرها من الخدمات التي ينص عليها القانون ;

27) فصول ما قبل المدرسة – فصول للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات في المدارس الثانوية، ويتم فيها الإعداد الإلزامي المجاني لمرحلة ما قبل المدرسة لمدة عام واحد؛

28) كتاب مدرسي - كتاب للطلاب يقدم بشكل منهجي المواد في مجال معين من المعرفة على المستوى الحالي للإنجازات العلمية والثقافية؛

29) ساعة التدريس – مدة الدرس (الحصص) أو المحاضرة من البداية إلى الاستراحة (الاستراحة) لمؤسسات التعليم الفني والمهني

30) عبء التدريس - إجمالي التوظيف الموحد للطلاب والتلاميذ في العملية التعليمية لكل فئة عمرية، والذي يتم قياسه بساعات التدريس؛

31) يتم تحديد العبء الأكاديمي، والجدول الزمني لفصول الطلاب والتلاميذ من خلال الأحكام المعتمدة من قبل المنظمات التعليمية، والتي تم إعدادها على أساس معايير التعليم الإلزامي للدولة، والقواعد والمعايير الصحية والوبائية، والمناهج الدراسية وتوصيات السلطات الصحية والتعليمية؛

32) كتاب مدرسي – أدب للطلاب والتلاميذ، والذي يقدم مواد حول تخصص معين في المنهج الدراسي المقابل؛

33) الظروف المناخية المحلية المثالية - مزيج من المؤشرات الكمية للمناخ المحلي، والتي، مع التعرض لفترات طويلة ومنتظمة للأطفال، تضمن الحفاظ على الحالة الحرارية الطبيعية للجسم دون إجهاد آليات التنظيم الحراري؛

34) الترتيب المركزي - ترتيب الأثاث والمعدات في وسط الغرفة في مجموعات؛

35) نقطة – سطح الطباعة لصورة مرآة محدبة لحرف أو علامة على حرف، صورة نمطية؛

36) ترتيب المحيط - ترتيب الأثاث والمعدات على طول الجدران (على طول المحيط)؛

37) بيتي – خط مطبعي، حجمه 8 نقاط (حوالي 3 مم)؛

38) الترفيه - غرفة للطلاب للاسترخاء والتعافي أثناء فترات الراحة وفي أوقات الفراغ من الفصول الدراسية؛

39) المنظمات التعليمية الروحية (الدينية) - المؤسسات التعليمية التي تنفذ برامج تعليمية مهنية لتدريب رجال الدين؛

40) مدة الصلاحية - الفترة التي يحتفظ خلالها المنتج الغذائي، الخاضع لشروط التخزين المحددة، بجميع خصائصه المحددة في الوثائق التنظيمية؛

41) مرافق الصرف الصحي في الفناء (SDU) - مرحاض غير مجاري يقع على أراضي المنشأة، على مسافة لا تقل عن 25 مترًا (يشار إليها فيما بعد باسم م) من المباني، مع وجود جزء فوق سطح الأرض وبالوعة . يتم تشييد المباني الموجودة فوق سطح الأرض من مواد مثبتة بإحكام (الألواح والطوب والكتل). الحوض مصنوع من مادة مقاومة للماء. يعتمد عمق البالوعة على مستوى المياه الجوفية، ولكن ليس أكثر من 3 أمتار؛

42) دار الأطفال - مؤسسة حكومية مخصصة لتعليم وتوفير الرعاية الطبية للأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وأطفال الأمهات الشابات المولودات خارج إطار الزواج، وكذلك الأطفال الذين يعانون من عيوب في النمو العقلي والجسدي؛

43) خزان الصرف الصحي - هيكل لمعالجة كميات صغيرة من مياه الصرف الصحي المنزلية، وهو عبارة عن خزان تسوية أفقي تحت الأرض يتكون من غرفة واحدة أو أكثر تتدفق من خلالها النفايات السائلة؛

44) المنشآت الرياضية - المنظمات التي ترتبط أنشطتها بتنظيم وتنفيذ الأنشطة الطبية والصحية والتربية البدنية والعمل التعليمي والترفيه الثقافي للأطفال والمراهقين؛

45) سعة الفصل هي عدد الطلاب في الفصل بالنسبة لمساحة الفصل الدراسي؛

46) القرب من السلع - الشروط التي تستثني التخزين المشترك وبيع المنتجات الخام والمصنعة، ومنع تلوثها وتغلغل الروائح الأجنبية التي تؤثر على جودة البضائع؛

47) الفلتر الصباحي – إجراء طبي وقائي يهدف إلى منع دخول مرض معدي؛

48) المنتجات الغذائية القابلة للتلف - المنتجات الغذائية التي تتطلب شروطًا خاصة للنقل والتخزين والبيع خلال فترات منظمة بشكل صارم؛

49) المعدات التكنولوجية - مجموعة من الآليات والآلات والأجهزة والأجهزة اللازمة لعمليات الإنتاج؛

50) معامل الإضاءة الطبيعية (المشار إليه فيما بعد بـ KEO) – مؤشر موحد للإضاءة الطبيعية في الغرفة؛

51) التغذية العقلانية – التغذية المتوازنة، مع مراعاة معايير التغذية الفسيولوجية والمرتبطة بالعمر؛

52) خلية جماعية - مجموعة من المباني للأطفال لتنظيم التعليم قبل المدرسي وتدريب مجموعة واحدة؛

53) قدرة المجموعة – العدد الموحد للأطفال في المجموعة؛

54) التحميل - مكان استلام المواد الخام الغذائية والمنتجات الغذائية؛

55) ورق النهاية - ورقتان من أربع صفحات، إحداهما تربط الورقة الأولى من قالب الكتاب بالجانب الأمامي للتجليد، والثانية - الورقة الأخيرة من القالب بالجانب الخلفي؛

56) مجموعات السكان منخفضة الحركة - الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعانون من اضطرابات وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، ويتحركون على الكراسي المتحركة و/أو بمساعدة وسائل مساعدة أخرى، بالإضافة إلى المواطنين ضعاف البصر و/أو المكفوفين الذين يتحركون بمساعدة المرافقين. الأشخاص؛

57) المنظمات التعليمية الصغيرة لمرحلة ما قبل المدرسة (المراكز الصغيرة) - توجد منظمات ما قبل المدرسة بسعة تصل إلى 3 مجموعات في مبنى قائم منفصل، في مبنى سكني، وكذلك في المباني المدمجة والملحقة؛

58) العنوان - عنوان جزء من الكتاب المدرسي (العنوان) على صفحة منفصلة فارغة بدون نص، وعادة ما تكون صفحة ذات أرقام فردية؛

59) محرف الخط – مجموعة من الخطوط التي لها أحجام نقاط (أحجام) وأنماط مختلفة، ولكن نفس نمط النقاط.

2. صحية-المتطلبات الوبائية للاختيارقطعة أرض لمرافق تربية وتعليم الأطفال والمراهقين

7. يُسمح باختيار قطعة أرض لبناء وتصميم وبناء وإعادة بناء وتشغيل المرافق التعليمية للأطفال والمراهقين (المشار إليها فيما بعد بالمرافق) إذا كان هناك استنتاج صحي وبائي من هيئة الدولة في مجال الرعاية الصحية والوبائية وفقًا لتشريعات المتطلبات المعمول بها في جمهورية كازاخستان.

8. يتم قبول مساحات قطع الأراضي من الأشياء وفقًا للملحق 2 لهذه القواعد الصحية.

يشار إلى تكوين ومساحة مناطق الموقع ومواقع المدارس الداخلية الخاصة بمختلف أنواعها في الملحق 3 لهذه القواعد الصحية.

9. يتم توفير مساحة الأرض للمؤسسات التعليمية الإصلاحية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة في النمو الجسدي والعقلي بما لا يقل عن 2.2 هكتار (يشار إليها فيما بعد بالهكتار)، اعتمادًا على الملف التعريفي للمنظمة.

10. يتم احتساب مساحة قطعة الأرض لكل مقعد للأطفال ضعاف السمع - 50 مترًا مربعًا (يشار إليها فيما يلي بـ م2) للأطفال ذوي الإعاقة البصرية والفكرية - 60 م2 للأطفال الذين يعانون من اضطرابات عضلية هيكلية - 65 م2 .

11. لا يجوز للمنظمات اللامنهجية الموجودة في المباني السكنية متعددة الشقق، في المنازل الخاصة، في المباني المدمجة والملحقة، أن تحتوي على قطعة أرض منفصلة.

12. أراضي موقع مؤسسة التعليم ما بعد الثانوي الفني والمهني (المدارس الثانوية المهنية والمدارس والكليات والمدارس الفنية العليا (المشار إليها فيما يلي باسم T و PO)) والتعليم المهني العالي - (الجامعات والأكاديميات والمعاهد وما يعادلها من المعاهد الموسيقية والمدارس العليا والمدارس العليا (فيما يلي - الجامعة) ومنظمات التعليم العام والمدارس الداخلية، والمنظمات خارج المدرسة مسيجة على ارتفاع لا يقل عن 1.2 متر، في دور الأيتام والمؤسسات التعليمية والمنظمات التعليمية للأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، ومراكز التكيف للقاصرين (فيما يلي - CAN ) لا يقل عددهم عن 1.6 م، والمنظمات التعليمية الإصلاحية الخاصة لا يقل عددهم عن 2 م.

13. يتم توفير المساحة الخضراء للموقع بنسبة 30 بالمئة (فيما يلي – %) أو أكثر من المساحة الإجمالية للموقع. لا يُسمح بزراعة الأشجار والشجيرات ذات الفواكه السامة وكذلك تلك التي تنتج بذورًا محتلة عند الإزهار في المنطقة.

14. يتم تغطية مداخل ومداخل موقع المنشأة والممرات والممرات المؤدية إلى المباني الخارجية ومواقع التخلص من القمامة ومنشآت الفناء الصحي بالإسفلت أو الخرسانة أو أي سطح صلب آخر.

تم تجهيز آبار التفتيش المتوفرة في المنطقة بفتحات محكمة الإغلاق.

15. تكون حاويات القمامة مجهزة بأغطية محكمة الغلق ويتم تركيبها على منطقة خرسانية أو أسفلتية ومسيجة من ثلاث جهات على مسافة لا تقل عن 25 متراً من المباني. لجمع النفايات من الأشياء الموجودة في الطوابق الأولى من مبنى سكني، في المباني المدمجة والملحقة، استخدم حاويات النفايات المشتركة للمبنى السكني.

16. يتم التنظيف اليومي على أراضي المنشأة وخلف سياجها داخل دائرة نصف قطرها 5 أمتار.

17. على قطع أراضي المنشأة (باستثناء المرافق الموجودة في المباني المدمجة والملحقة) يتم تخصيص المناطق: موقع المبنى (المباني) الرئيسي والترفيه والتربية البدنية والرياضة والاقتصادية.

وفقا لنوع المنظمة، يتم توفير مناطق إضافية: في دور الأيتام، والمنظمات التعليمية للأيتام والأطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين، ODVO - منطقة مواقع المجموعة، في التعليم الفني والمهني، الجامعة - التدريب التعليمي والصناعي، التدريب العسكري، السكنية (المهاجع والتجزئة والمطاعم ومرافق الخدمات الاستهلاكية)، والمناطق المفتوحة لمواقف السيارات والمركبات الأخرى. يتم تخصيص منطقة التدريب والتجريب حسب الملف الشخصي.

يمكن تحديد عدد المناطق وأحجامها في المؤسسات خارج المدرسة من قبل المؤسسات نفسها، اعتمادًا على تركيز البرامج التي يتم تنفيذها.


الصفحة 1 - 1 من 15
الصفحة الرئيسية | السابق. | 1 |
      • قرار وزير الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان بتاريخ 17 مارس 2015 رقم 217.
      • 1. الموافقة على القواعد الصحية المرفقة "الاشتراطات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتعليم الأطفال".
    1. عند الموافقة على القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتدريب الأطفال" - ILS "Adilet"

    2. عند الموافقة على القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتدريب الأطفال"

      • قرار وزارة الاقتصاد الوطني مؤرخ في 17 مارس 2015 ن 217.
      • 8. يتم توحيد مساحات الأراضي الخاصة بالمؤسسات التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة وفقًا لمتطلبات قوانين وقواعد البناء في جمهورية كازاخستان "المرافق التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة" (المشار إليها فيما يلي باسم المؤسسات التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة SNiP) و "المنازل والمدارس الداخلية ل...

      كازاخستان.regnews.org

    3. القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتدريب الأطفال" (تمت الموافقة عليها بأمر من وزير الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان بتاريخ 17 مارس 2015 رقم 217)

      • 3. يتم إسناد مراقبة تنفيذ هذا الأمر إلى نائب وزير الاقتصاد الوطني المشرف على جمهورية كازاخستان.
      • 217. يتم قبول إشغال مجموعات DO وفقًا لهذه القواعد الصحية. 218. مدة المشي على الأقل...

      Zakon.talap.com

    4. عند الموافقة على القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتدريب الأطفال" - ILS "Adilet"

      • جديد. قرار وزير الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان بتاريخ 17 مارس 2015 رقم 217. مسجل لدى وزارة العدل بجمهورية كازاخستان بتاريخ 6 مايو 2015 رقم 10975.
    5. مشروع أمر وزارة الصحة في جمهورية كازاخستان "بشأن التعديلات على أمر وزارة الصحة بالنيابة في جمهورية كازاخستان بتاريخ 28 أبريل 2017 رقم 217 "بشأن الموافقة على معايير الخدمات العامة في مجال الصرف الصحي" والرفاهية الوبائية للسكان” | لجنة حماية الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة في جمهورية كازاخستان

      • 1) تسجيل حالة هذا الأمر لدى وزارة العدل بجمهورية كازاخستان
      • 3) وضع هذا الطلب على مورد الإنترنت التابع لوزارة الصحة في جمهورية كازاخستان
    6. الموقع الرسمي لإدارة التعليم في بافلودار - حديقة الحضانة رقم 115 - أمر وزارة التعليم والعلوم في جمهورية كازاخستان "بشأن الموافقة على القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتدريب الأطفال " قرار وزير الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان بتاريخ 17 مارس 2015 رقم 217"

      • مرسوم حكومة جمهورية كازاخستان بتاريخ 30 يناير 2008 رقم 77 "بشأن الموافقة على طاقم العمل القياسي لموظفي المؤسسات التعليمية الحكومية وقائمة مناصب أعضاء هيئة التدريس والمناصب المماثلة." أمر وزارة التعليم والعلوم في جمهورية كازاخستان "بشأن...

      Bilim-pavlodar.gov.kz

    7. عند الموافقة على معيار خدمة الدولة "تسجيل الأطفال في سن ما قبل المدرسة (حتى 7 سنوات) للإحالة إلى مؤسسات ما قبل المدرسة" - IPS "Adilet"

      • القوة المفقودة - بقرار من حاكم منطقة تيميريازيفسكي في منطقة شمال كازاخستان بتاريخ 13 نوفمبر 2009 رقم 217.
      • وفقًا لمرسوم حكومة جمهورية كازاخستان بتاريخ 30 يونيو 2007 رقم 558 "بشأن الموافقة على المعيار النموذجي...

      Adilet.zan.kzأمر جمهورية كازاخستان بتاريخ 17/03/2015 رقم 217 "بشأن الموافقة على القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتعليم الأطفال" - نظام المعلومات القانونية والمرجعية "BestProfi"

      • تمت الموافقة عليه بأمر من وزير الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان بتاريخ 17 مارس 2015 رقم 217. القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتدريب الأطفال".
  • 2. تضمن لجنة حماية حقوق المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، بالطريقة المنصوص عليها في القانون:

    1) تسجيل حالة هذا الأمر لدى وزارة العدل في جمهورية كازاخستان؛

    2) في غضون عشرة أيام تقويمية بعد تسجيل الدولة لهذا الأمر، يتم إرساله للنشر الرسمي في الدوريات وفي معلومات Adilet والنظام القانوني؛

    3) وضع هذا الأمر على مورد الإنترنت الرسمي لوزارة الاقتصاد الوطني في جمهورية كازاخستان.

    3. يتم إسناد مراقبة تنفيذ هذا الأمر إلى نائب وزير الاقتصاد الوطني المشرف على جمهورية كازاخستان.

    4. يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بعد عشرة أيام تقويمية من تاريخ نشره رسميًا لأول مرة.

    وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان

    تمت الموافقة عليه بأمر وزير الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان بتاريخ 17 مارس 2015 رقم 217

    1. أحكام عامة

    1. تم تطوير هذه القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتدريب الأطفال" (المشار إليها فيما بعد بالقواعد الصحية) وفقًا للفقرة 6 من المادة 144 من قانون جمهورية كازاخستان بتاريخ 18 سبتمبر ، 2009 "بشأن صحة الناس ونظام الرعاية الصحية" (المشار إليه فيما يلي باسم - الكود)، ووضع المتطلبات الصحية والوبائية للتصميم والبناء وإعادة الإعمار والإصلاح والتشغيل وإمدادات المياه والصرف الصحي والتدفئة والإضاءة والتهوية ، المناخ المحلي، الصيانة والتشغيل، ظروف التعليم والتدريب، الإقامة، تقديم الطعام، الرعاية الطبية للأطفال، وكذلك التعليم الصحي (النظافة الشخصية) للعاملين في مرافق التعليم والتدريب في مرحلة ما قبل المدرسة بجميع أنواعها وأنواعها، بغض النظر عن شكلها الملكية والتبعية الإدارية مع إقامة الأطفال بدوام كامل وجزئي (قصير الأجل) على مدار الساعة.

    2. تنطبق هذه القواعد الصحية على مرافق التعليم قبل المدرسي وتدريب الأطفال (المشار إليها فيما يلي مجتمعة بالمرافق) التي تنفذ الأنشطة التالية:

    1) التعليم والتدريب في مرحلة ما قبل المدرسة - دور الحضانة العامة والخاصة، ورياض الأطفال، ودور الحضانة العائلية، ودور الحضانة في المصحات، ومجمعات رياض الأطفال، والمراكز الصغيرة لمرحلة ما قبل المدرسة (يشار إليها فيما بعد باسم مرحلة ما قبل المدرسة)؛

    2) تعليم وتنظيم الأماكن التي يعيش فيها الأطفال - دور الأيتام ودور الأيتام؛

    3) تنظيم وجبات الطعام للأطفال بغض النظر عن شكل ملكية المرافق.

    3. تتلقى الكيانات القانونية والأفراد الذين ترتبط أنشطتهم بتربية الأطفال وتعليمهم، قبل بدء أنشطتهم (تقديم الخدمات التعليمية، بما في ذلك التنشئة والتدريب والإقامة والغذاء والرعاية الطبية) استنتاجًا صحيًا ووبائيًا بشأن امتثالهم لـ متطلبات هذه القواعد الصحية.

    4. تتم مراقبة تنفيذ هذه القواعد الصحية من قبل إدارة هيئة الدولة في مجال الرعاية الصحية والوبائية للسكان.

    5. عند إجراء الإشراف الصحي والوبائي الحكومي على الأشياء، يتم إجراء الدراسات المختبرية والفعالة وفقًا للملحق 1

    6. يتم استخدام المفاهيم التالية في هذه القواعد الصحية:

    1) منظمات ما قبل المدرسة الخاصة - المنظمات التي تنفذ برامج تدريبية تعليمية خاصة تم تطويرها على أساس مناهج التعليم العام للتعليم والتدريب في مرحلة ما قبل المدرسة وفقًا للمعيار التعليمي العام للدولة للتعليم والتدريب في مرحلة ما قبل المدرسة ؛

    2) ملابس خاصة - مجموعة من الملابس الواقية للموظفين مصممة لحماية المواد الخام والمواد المساعدة والمنتج النهائي من التلوث بالجزيئات الميكانيكية والكائنات الحية الدقيقة والملوثات الأخرى (بدلة أو ثوب، وشاح، وقبعة، ومئزر، وما إلى ذلك)؛

    3) مرحلة ما قبل المدرسة مع إقامة قصيرة الأجل للأطفال - مرحلة ما قبل المدرسة مع إقامة الأطفال لمدة لا تزيد عن 4 ساعات دون تنظيم وجبات الطعام والنوم؛

    4) الرفض - تقييم جودة المنتجات الغذائية والأطباق الجاهزة بناء على المؤشرات الحسية؛

    5) المشتريات - غرفة يتم فيها إعداد المواد الخام الغذائية وإنتاج المنتجات شبه المصنعة؛

    6) غرفة ما قبل الطهي - غرفة يتم فيها تحضير المنتجات الغذائية الجاهزة من المنتجات شبه المصنعة؛

    7) التربية البدنية - مجال نشاط يهدف إلى تعزيز الصحة وتطوير القدرات البدنية البشرية؛

    8) مدة الصلاحية - الفترة التي تسبق انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية التي تعتبر آمنة للغرض المقصود منها، مع مراعاة شروط عمليات (مراحل) الإنتاج (التصنيع)، وتداول المنتجات الغذائية؛

    9) المنتجات شبه المصنعة - المنتجات الغذائية الخام المعدة مسبقًا للمعالجة الحرارية؛

    10) التشمس - مؤشر موحد للإشعاع الشمسي للتقييم الصحي للغرفة؛

    11) المنطقة المناخية - منطقة مخصصة حسب الخصائص المناخية (درجة الحرارة والرطوبة)؛

    12) الروتين اليومي - الروتين اليومي المحدد في مرحلة ما قبل المدرسة؛

    13) تقديم الطعام العام - الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتجهيز وبيع وتنظيم استهلاك الأغذية؛

    14) فصول ما قبل المدرسة - الفصول التي تعد الأطفال للمدرسة؛

    15) المراكز الصغيرة لمرحلة ما قبل المدرسة - المؤسسات التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة التي تضم عددًا من الأماكن يصل إلى 50 مكانًا، وتقع في مبنى منفصل، في مبنى سكني، وكذلك في المباني المدمجة والملحقة؛

    16) التعليم والتدريب في مرحلة ما قبل المدرسة - تنمية الصفات البدنية والشخصية والفكرية للأطفال، وتشكيل الكفاءات الأساسية اللازمة لضمان نجاحهم الاجتماعي والقدرة التنافسية طوال الحياة؛

    18) الظروف المناخية المحلية المثالية - مزيج من المؤشرات الكمية للمناخ المحلي، والتي، مع التعرض لفترات طويلة ومنتظمة للأطفال، تضمن الحفاظ على الحالة الحرارية الطبيعية للجسم دون إجهاد آليات التنظيم الحراري؛

    19) مدة الصلاحية - الفترة التي يحتفظ خلالها المنتج الغذائي، الخاضع لشروط التخزين المحددة، بجميع خصائصه المحددة في الوثائق التنظيمية؛

    20) مرافق الصرف الصحي في الفناء (فيما يلي - SDU) - مرحاض غير مجاري يقع على أراضي المنشأة، على مسافة لا تقل عن 25 مترًا (فيما يلي - م) من المباني، مع وجود جزء فوق سطح الأرض وبالوعة . يتم تشييد المباني الموجودة فوق سطح الأرض من مواد مثبتة بإحكام (الألواح والطوب والكتل). الحوض مصنوع من مادة مقاومة للماء. يعتمد عمق البالوعة على مستوى المياه الجوفية، ولكن ليس أكثر من 3 أمتار؛

    21) دار الأطفال - مؤسسة حكومية مخصصة للتعليم وتوفير الرعاية الطبية للأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وأطفال الأمهات الشابات المولودات خارج إطار الزواج، وكذلك الأطفال الذين يعانون من عيوب في النمو العقلي والجسدي؛

    22) خزان الصرف الصحي - هيكل لمعالجة كميات صغيرة من مياه الصرف الصحي المنزلية، وهو عبارة عن خزان ترسيب أفقي تحت الأرض يتكون من غرفة واحدة أو أكثر تتدفق من خلالها النفايات السائلة؛

    23) مرشح الصباح - إجراء وقائي يهدف إلى منع إدخال مرض معد؛

    24) القرب من السلع - الشروط التي تستثني التخزين المشترك وبيع المنتجات الخام والمصنعة، ومنع تلوثها واختراق الروائح الأجنبية التي تؤثر على جودة البضائع؛

    25) المنتجات الغذائية القابلة للتلف - المنتجات الغذائية التي تتطلب شروطًا خاصة للنقل والتخزين والبيع خلال فترات منظمة بشكل صارم؛

    26) المعدات التكنولوجية - مجموعة من الآليات والآلات والأجهزة والأدوات اللازمة لتشغيل الإنتاج؛

    27) قدرة المجموعة - العدد الطبيعي للأطفال في المجموعة؛

    28) العزلة الجماعية - عزل المجموعات عن المباني الإدارية والمنزلية والمنزلية وعن بعضها البعض؛

    29) خلية جماعية - مجموعة من المباني لأطفال نفس المجموعة في مرحلة ما قبل المدرسة؛

    30) التحميل - مكان لتلقي المواد الخام الغذائية والمنتجات الغذائية؛

    31) التغذية العقلانية - التغذية المتوازنة، مع مراعاة المعايير الغذائية الفسيولوجية والعمرية؛

    32) مجموعات السكان منخفضة الحركة - الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعانون من اضطرابات وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، ويتحركون على الكراسي المتحركة و/أو بمساعدة وسائل مساعدة أخرى، بالإضافة إلى المواطنين ضعاف البصر و/أو المكفوفين الذين يتحركون بمساعدة المرافقين. الأشخاص.

    2. المتطلبات الصحية والوبائية لإقليم المنشأة

    7. يتم تصميم وبناء وإعادة بناء وتشغيل المرافق بحضور استنتاج صحي ووبائي من إدارة هيئة الدولة في مجال الرفاهية الصحية والوبائية للسكان.

    8. يتم توحيد مساحات الأراضي الخاصة بالمؤسسات التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة وفقًا لمتطلبات قوانين وقواعد البناء في جمهورية كازاخستان "المرافق التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة" (المشار إليها فيما يلي باسم المؤسسات التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة SNiP) و "المنازل والمدارس الداخلية للأطفال المعوقين".

    9. لا يجوز أن تحتوي النقاط المهمة التي لديها إقامة قصيرة الأجل للأطفال الموجودين في مباني سكنية متعددة الشقق، وفي منازل خاصة، وفي مباني مدمجة وملحقة، على قطعة أرض منفصلة.

    10. أراضي الموقع مسيجة لمنع دخول الحيوانات الضالة.

    11. لا تزرع في المنطقة الأشجار والشجيرات التي تنتج بذورًا محتلة عند الإزهار.

    12. يتم تغطية المداخل والمداخل إلى موقع المنشأة، والممرات، والممرات المؤدية إلى المباني الملحقة، ومواقع التخلص من القمامة، ومنشآت الفناء الصحي بالإسفلت أو الخرسانة أو أي سطح صلب آخر يمكن الوصول إليه للتنظيف.

    13. تكون حاويات القمامة مجهزة بأغطية محكمة الغلق، ومثبتة على مساحة ذات سطح صلب، يمكن الوصول إليها للتنظيف والتطهير، ومسيجة من ثلاث جهات، على مسافة لا تقل عن 25 مترًا من المباني. لجمع النفايات من الأشياء الموجودة في الطوابق الأولى من مبنى سكني، في المباني المدمجة والملحقة، بالاتفاق مع التقسيم الإقليمي للوكالة الحكومية في مجال الرعاية الصحية والوبائية للسكان، يتم تركيب صناديق النفايات في يتم استخدام مسافة لا تقل عن 15 مترًا من المبنى و/أو صناديق النفايات المشتركة.

    14. يتم الحفاظ على نظافة أراضي المنشأة والمنطقة الواقعة خارج سياجها ضمن دائرة نصف قطرها 5 أمتار.

    15. على أراضي المرافق، يتم تخصيص مناطق للمباني الرئيسية ومواقع المرافق والمجموعات. يتم توفير تقسيم إضافي للمنطقة اعتمادًا على ملف تعريف الكائن.

    16. تتمتع أراضي المنطقة الاقتصادية بسطح صلب يسمح بالتنظيف والتطهير.

    17. يجب أن توفر معدات الإضاءة الخارجية لمبنى المنشأة ضوءًا منتشرًا موحدًا للمنطقة.

    18. يتم توفير ملاعب جماعية لدور الأطفال ورياض الأطفال بشكل منفصل لكل مجموعة أطفال. يتم توفير ملاعب جماعية لبيوت الأطفال بمساحة 7.5 م2 لكل مكان في مجموعات الأطفال الصغار و 7.2 م2 في مجموعات ما قبل المدرسة. من المقبول أن لا يقل حجم مساحات مجموعة الشركات التابعة عن 6 م2 لكل مكان. جميع المواقع معزولة عن بعضها البعض بواسطة المساحات الخضراء (الشجيرات).

    19. يتم تزويد كل موقع جماعي بمظلة بمساحة 1.6 متر مربع. للمركز الأول في المجموعة للحماية من الشمس والأمطار. أرضية مظلات الظل مصنوعة من الخشب. في المنطقة المناخية الرابعة والمنطقة الفرعية IIIB، يتم تسييج المظلات المظللة على كلا الجانبين.

    20. تتمتع مناطق المجموعات في دور الأطفال والمدارس التمهيدية باتصال مناسب مع مخارج المباني المقابلة لخلايا المجموعة في المبنى. تقع ملاعب الأطفال الصغار في رياض الأطفال على مقربة من مخارج مباني هذه المجموعات.

    21. يجب تركيب المعدات في الملاعب الجماعية والرياضية وفقًا لطول الأطفال وأعمارهم. سطح الجهاز مغطى بمادة مقاومة للماء.

    22. يتم تزويد سطح ملاعب الأطفال بالعشب، في سن ما قبل المدرسة - العشب أو التربة المضغوطة، معززة بفراش رملي أو رقائق حجرية صغيرة. تُستخدم ألواح الرصف والمواد الأخرى المتاحة للتنظيف لتغطية المسارات والأرصفة.

    3. المتطلبات الصحية والوبائية لتصميم وبناء وإعادة بناء وإصلاح وتشغيل المرافق

    23. تقع المكاتب التنفيذية في مباني منفصلة أو يمكن دمجها (مدمجة وملحقة) في مباني سكنية متعددة الشقق.

    24. في الطوابق الأولى من المباني السكنية، وكذلك في المباني المدمجة والملحقة، توجد دور الحضانة ذات الإقامة القصيرة للأطفال، ما لم تنص مهمة التصميم على خلاف ذلك. لا تقع المكاتب التنفيذية في المباني السكنية متعددة الشقق في مستوى أعلى من الطابق الأول.

    25. في المبنى وفي موقع دور الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة، يتم مراعاة مبدأ عزل المجموعة عن المباني الإدارية والمرافق والمنزلية وعن بعضها البعض. تشتمل الخلية الجماعية للأطفال من الفئات العمرية الصغيرة على غرفة استقبال، وغرفة ألعاب، وغرفة نوم، ومخزن، ومرحاض؛

    مجموعات ما قبل المدرسة - غرفة تبديل الملابس، غرفة اللعب، المرحاض، المخزن، غرفة النوم. وفقًا لمهمة التصميم، يُسمح بدمج غرفة نوم مع غرفة جماعية في مؤسسة تعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة وفقًا لمتطلبات مؤسسة SNiP التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة. في المراكز الصغيرة لمرحلة ما قبل المدرسة، يُسمح بغرفة تغيير الملابس المشتركة.

    26- تتوافق المكاتب الطبية ومكاتب طب الأسنان المتخصصة والمغاسل وحمامات السباحة والفصول الدراسية والمرافق الغذائية في التعليم قبل المدرسي ومرافق تعليم الأطفال مع متطلبات التشريعات الحالية لجمهورية كازاخستان في مجال الرعاية الصحية والوبائية للسكان.

    27. تقع دور الأطفال في مباني منفصلة مكونة من طابق واحد إلى طابقين.

    28. المكاتب الميدانية الواقعة في الطابق الأرضي من مبنى سكني لها مدخل منفصل لا يتم دمجه مع مدخل المبنى السكني.

    29. مساحات المباني الرئيسية لدور الأطفال ودور الحضانة موضحة في الجدولين 1 و3 من الملحق 2 لهذه القواعد الصحية.

    30. يجب ألا يتجاوز عدد الأطفال القدرة التصميمية للمنشأة.

    31. يتم توفير ارتفاع سياج الدرج بما لا يقل عن 1.2 متر. وفي دور الأطفال ومدارس الحضانة، توجد الدرابزين للبالغين على ارتفاع 0.85 متر، وللأطفال - 0.5 متر، وفي سياج الدرج، يكون للعناصر الرأسية خلوص قدره 0.85 متر. لا يزيد عن 0.1 متر، ولا يسمح بالتقسيم الأفقي.

    32. عند تصميم مباني المرافق، تتم معالجة قضايا إمكانية الوصول للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة وفقًا لمعايير الدولة في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري وأنشطة البناء.

    33. المباني التي تكون طريقة استخدامها مصحوبة بالضوضاء ويمكن أن تسبب إزعاجًا للأطفال أو تتداخل مع أو تعطل عمل الموظفين التعليميين والطبيين والإداريين (غرف المراجل مع وحدات الضخ والمباني الصناعية ومحلات التصليح وغرف التبريد مع لا يتم وضع غرفة المضخة وغرف التهوية وغرف الضواغط وغيرها) بجوار غرف النوم أو فوقها أو تحتها أو المباني الطبية والتشخيصية.

    34. تقع غرف النظافة الشخصية والمرافق الصحية للموظفين في منطقة المباني الإدارية.

    35. يقع المبنى الطبي مع جناح العزل في الطابق الأول من المرافق.

    36. عند إنشاء صالة رياضية في منشأة رياضية، يفترض أن تكون المساحة لكل طالب 4 م2 على الأقل. الأرضيات مصنوعة من الخشب أو لها طلاء خاص. يجب أن يكون سطح الأرض أملسًا وخاليًا من الشقوق والعيوب. توجد البطاريات في منافذ أسفل النوافذ ومغطاة بقضبان خشبية، ويتم توفير حواجز على النوافذ وأجهزة الإضاءة.

    37. لا توجد غرف للأطفال أو مباني طبية في الطابق السفلي والطابق الأرضي من المباني.

    38. لإنهاء المباني، يتم استخدام مواد البناء التي تحتوي على وثائق تؤكد جودتها وسلامتها. تستخدم الأسقف المعلقة ذات التصاميم المختلفة في مناطق الترفيه والقاعات وقاعات الاجتماعات والمباني الإدارية.

    39. في المباني الطبية وغرف الخلايا الجماعية، تتمتع الجدران والأرضيات والمعدات بسطح أملس يسمح بالتنظيف الرطب باستخدام المنظفات والمطهرات. في المرافق الصحية للموظفين، والمراحيض، ومرافق تقديم الطعام، وحمامات السباحة، وغرف التطعيم، وغرف العلاج، وفي الغرف ذات ظروف التشغيل الرطبة (الاستحمام، والمغاسل، والمراحيض، والمراحيض، وما إلى ذلك)، تكون الجدران مبطنة بالبلاط المزجج أو أي رطوبة أخرى - مواد مقاومة لارتفاع لا يقل عن 1.8 متر، وتستخدم مواد مقاومة للماء أو بلاط الأرضيات لتغطية الأرضيات.

    40. في الأماكن التي يتم فيها تركيب الأحواض والتركيبات الصحية الأخرى، وكذلك المعدات التي يرتبط تشغيلها بترطيب محتمل للجدران، يتم توفير العزل المائي بالبلاط المزجج أو مواد أخرى مقاومة للرطوبة على ارتفاع 1.8 متر من الأرضية و عرض لا يقل عن 20 سم من المعدات والأدوات من كل جانب.

    41. يتم توفير غرف (مناطق) منفصلة لتخزين وتجهيز معدات التنظيف.

    42. يتم إنشاء حمامات سباحة لا تزيد مساحتها عن 32 متر مكعب بدون نظام تنقية المياه. ويتم تغيير المياه بعد انتهاء مجموعتين من الأطفال (لا يزيد عددهم عن 50 طفلاً) من الاستحمام، ثم تتم معالجتهم بالمطهرات المعتمدة للاستخدام بالطريقة المحددة حسب التعليمات.

    43. لا يجوز وضع الأشياء التي لا ترتبط وظيفيًا بها على أراضي المرافق.

    4. المتطلبات الصحية والوبائية لمعدات المنشأة

    44. يتوافق أثاث ومعدات المرافق مع طول الأطفال وخصائصهم العمرية. يتم توفير مجموعة المعدات وكميتها وحجمها مع مراعاة ملف تعريف الأشياء وخصائص المبنى.

    الأبعاد الرئيسية للأثاث في دور الأيتام ومرحلة ما قبل المدرسة موضحة في الجداول 1 و 2 من الملحق 3 لهذه القواعد الصحية.

    45. في المرافق، يتم تمييز الأثاث حسب حجمه.

    أمر وزير الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان القواعد الصحية "المتطلبات الصحية والوبائية لمرافق التعليم قبل المدرسي وتدريب الأطفال"

    وفقًا للفقرة الفرعية 35) من المادة 5 من قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ 9 يوليو 2004 "بشأن صناعة الطاقة الكهربائية" أطلب ما يلي:

    1. الموافقة على القواعد المرفقة الخاصة بمحاسبة توريد الطاقة الحرارية وسائل التبريد.

    2. تضمن إدارة الطاقة الكهربائية بوزارة الطاقة بجمهورية كازاخستان، بالطريقة التي تحددها تشريعات جمهورية كازاخستان، ما يلي:

    1) تسجيل حالة هذا الأمر لدى وزارة العدل في جمهورية كازاخستان؛

    2) في غضون عشرة أيام تقويمية بعد تسجيل الدولة لهذا الأمر، وتقديمه للنشر الرسمي في الدوريات وفي معلومات Adilet والنظام القانوني؛

    3) وضع هذا الأمر على مورد الإنترنت الرسمي لوزارة الطاقة في جمهورية كازاخستان وعلى بوابة الإنترانت الخاصة بالهيئات الحكومية؛

    4) في غضون عشرة أيام عمل بعد تسجيل الدولة لهذا الأمر لدى وزارة العدل بجمهورية كازاخستان، تقديم معلومات إلى إدارة الخدمة القانونية بوزارة الطاقة بجمهورية كازاخستان بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها كما هو موضح في الفقرتين الفرعيتين 2) و3) من هذه الفقرة.

    3. يتولى مراقبة تنفيذ هذا الأمر نائب وزير الطاقة المشرف في جمهورية كازاخستان.

    4. يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بعد عشرة أيام تقويمية من يوم نشره رسميًا لأول مرة.

    وزير الطاقة
    جمهورية كازاخستان ف. شكولنيك

    "متفق"
    وزير الاقتصاد الوطني
    جمهورية كازاخستان
    ______________ إي دوساييف
    بتاريخ 3 أبريل 2015

    موافقة
    بأمر من وزير الطاقة
    جمهورية كازاخستان
    بتاريخ 17 مارس 2015 العدد 207

    قواعد المحاسبة عن إمدادات الطاقة الحرارية والمبرد

    1. أحكام عامة

    1. تم تطوير قواعد المحاسبة الخاصة بتوريد الطاقة الحرارية ومواد التبريد (المشار إليها فيما يلي باسم القواعد) وفقًا للفقرة الفرعية 35) من المادة 5 من قانون جمهورية كازاخستان بتاريخ 9 يوليو 2004 "بشأن الطاقة الكهربائية" "الصناعة" وتحديد إجراءات المحاسبة عن توريد الطاقة الحرارية والمبرد.

    2. تستخدم هذه القواعد المصطلحات والتعريفات التالية:

    1) نظام قياس المعلومات عبارة عن مجموعة من أدوات القياس ومجمع الأجهزة والبرامج لقياس وجمع ومعالجة وتخزين ونقل بيانات قياس الطاقة الحرارية؛

    2) جهاز قياس البخار - جهاز قياس مصمم لقياس كتلة (حجم) البخار المتدفق في خط أنابيب من خلال قسم عمودي على اتجاه سرعة التدفق؛

    3) وحدة القياس - نظام من الأدوات والأجهزة التي توفر قياس الطاقة الحرارية؛

    4) الوقت الذي كانت فيه أجهزة مركز القياس في حالة عطل - الفاصل الزمني الذي كانت فيه أجهزة مركز القياس في حالة عطل؛

    5) وقت تشغيل أجهزة وحدة القياس - الفاصل الزمني الذي يتم خلاله، بناءً على قراءات الأجهزة، تسجيل الطاقة الحرارية وكتلة (حجم) سائل التبريد، بالإضافة إلى التحكم في درجة حرارته وضغطه؛

    6) شبكة التدفئة - مجموعة من الأجهزة المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الحرارية.

    7) المبرد - مادة (ماء، بخار) تستخدم في نظام الإمداد الحراري لنقل الطاقة الحرارية؛

    8) تدفق سائل التبريد - كتلة (حجم) سائل التبريد الذي يمر عبر المقطع العرضي لخط الأنابيب لكل وحدة زمنية؛

    9) الحمل الحراري - كمية الطاقة الحرارية التي تتلقاها المنشأة المستهلكة للحرارة لكل وحدة زمنية؛

    10) نقطة التسخين - مجموعة من الأجهزة لتوصيل نظام استهلاك الحرارة بشبكة التدفئة وتوزيع سائل التبريد حسب أنواع أنظمة الحمل الحراري.

    11) نظام استهلاك الحرارة - مجمع من المنشآت المستهلكة للحرارة، والمصممة لاستهلاك نوع واحد أو أكثر من الأحمال الحرارية؛

    12) مخطط توصيل مستقل لنظام استهلاك الحرارة - رسم تخطيطي لتوصيل نظام استهلاك الحرارة بشبكة التدفئة، حيث يمر المبرد القادم من شبكة التدفئة عبر مبادل حراري مثبت عند نقطة التدفئة الخاصة بالمستهلك، حيث يقوم بتسخين المرحلة الثانوية المبرد، والذي يستخدم لاحقا في نظام استهلاك الحرارة؛

    13) تركيب مستهلك للحرارة - جهاز تقني مصمم لاستقبال واستخدام الطاقة الحرارية.

    14) الطاقة الحرارية - الطاقة المنقولة عن طريق سائل التبريد، والتي يؤدي استهلاكها إلى تغيير المعلمات الديناميكية الحرارية لسائل التبريد (درجة الحرارة والضغط)؛

    15) جهاز قياس الطاقة الحرارية - جهاز أو مجموعة من الأجهزة المصممة لتحديد كمية الطاقة الحرارية وقياس كتلة ومعلمات المبرد؛

    16) تسجيل معلمات الطاقة الحرارية وسائل التبريد - التسجيل عن طريق أجهزة قياس القيمة المقاسة، في شكل رقمي أو رسومي، على الورق أو الوسائط الإلكترونية؛

    17) نقطة قياس استهلاك الطاقة الحرارية - نقطة في مخطط إمداد الحرارة يتم عندها تحديد استهلاك الطاقة الحرارية باستخدام جهاز قياس تجاري أو طريقة حسابية؛

    18) إمدادات الحرارة - أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الحرارية و (أو) المبرد للمستهلكين؛

    19) نظام الإمداد الحراري - مجمع يتكون من منشآت إنتاج ونقل الحرارة والمستهلكة للحرارة.

    20) نظام إمداد الحرارة المفتوح - نظام إمداد حرارة المياه حيث يتم استخدام مياه الشبكة مباشرة لتزويد المستهلكين بالمياه الساخنة عن طريق أخذها من شبكة التدفئة؛

    21) نظام إمداد الحرارة المغلق - نظام إمداد حرارة الماء حيث يتم استخدام المياه المتداولة في شبكة التدفئة كمبرد فقط ولا يتم أخذها من الشبكة. يتم توفير الماء الساخن من خلال سخان المياه بغض النظر عن شبكة التدفئة؛

    22) ملكية الميزانية العمومية - ملكية المعدات و (أو) شبكة التدفئة من قبل شركة إنتاج الطاقة أو نقل الطاقة أو المستهلك على حق الملكية أو أي أساس قانوني آخر؛

    23) حدود ملكية الميزانية العمومية والمسؤولية التشغيلية - نقطة تقسيم شبكة التدفئة بين مؤسسات إنتاج الطاقة ونقل الطاقة والمستهلكين، وكذلك بين المستهلكين والمستهلكين الفرعيين، التي تحددها ملكية الميزانية العمومية لشبكة التدفئة وإنشاء المسؤولية التشغيلية للأطراف؛

    24) جهاز قياس التدفق - جهاز مصمم لقياس معدل التدفق اللحظي لسائل التبريد المتدفق في خط الأنابيب؛

    25) نظام قياس استهلاك الطاقة الآلي - نظام قياس آلي يقوم بالقياس التجاري وجمع وتخزين وتحليل البيانات من أجهزة القياس التجارية للموارد التالية على الأقل: المياه والغاز والطاقة الكهربائية والحرارية.

    يتم تطبيق المصطلحات والتعاريف الأخرى المستخدمة في هذه القواعد وفقًا للتشريعات في مجال صناعة الطاقة الكهربائية في جمهورية كازاخستان.

    3. لحساب كمية الطاقة الحرارية والتحكم في معلمات سائل التبريد، يتم استخدام مجموعات من الأدوات المستقلة و (أو) أنظمة المعلومات والقياس لقياس الطاقة الحرارية.

    في المباني السكنية متعددة الشقق، يجب استخدام أجهزة قياس الطاقة الحرارية على مستوى المبنى لكل شقة على حدة لنظام التدفئة الأفقي، ومؤشرات استهلاك الحرارة لنظام التدفئة مع الناهضات المشتركة لعدة شقق كجزء من قياس المعلومات نظام قياس الطاقة الحرارية وكجزء من نظام قياس استهلاك الطاقة الآلي.

    في حالة توصيل مستهلك واحد بالخط الرئيسي الممتد من شبكات التدفئة التابعة لمؤسسة منتجة للطاقة، وهذا الخط الرئيسي موجود في ميزانيته العمومية، فإنه بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، يتم تسجيل الطاقة الحرارية المستهلكة باستخدام البيانات التجارية أجهزة القياس المثبتة في محطة القياس لشبكات المؤسسات المنتجة للطاقة.

    4. يتم تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين منظمة إمداد الطاقة والمستهلك فيما يتعلق بمدفوعات الطاقة الحرارية وسائل التبريد، وكذلك الامتثال لأنظمة العرض والاستهلاك للطاقة الحرارية وسائل التبريد، من خلال إبرام اتفاقية.

    5. عند إجراء الحسابات المتعلقة بمراعاة إمدادات الطاقة الحرارية والمبرد، من الضروري استخدام الوثائق الفنية التنظيمية بشأن الخواص الفيزيائية الحرارية للمبرد.

    6. يُسمح للمستهلك، بالاتفاق مع مؤسسة نقل الطاقة (إنتاج الطاقة)، ​​بتركيب أجهزة إضافية (مكررة) في محطة القياس لتحديد كمية الطاقة الحرارية والمبرد، وكذلك للتحكم في معلمات المبرد ، دون الإخلال بتكنولوجيا القياس ودون التأثير على دقة وجودة القياسات.

    لا يتم استخدام قراءات عدادات الطاقة الحرارية غير التجارية المثبتة بشكل إضافي في التسويات المتبادلة بين المستهلك ومؤسسة إمداد الطاقة.

    7. يتم تزويد أنظمة استهلاك الحرارة لجميع مستهلكي الطاقة الحرارية بأجهزة قياس تجارية لمدفوعات الطاقة الحرارية لدى منظمة تزويد الطاقة. يتم توفير أجهزة قياس مدفوعات الطاقة الحرارية من قبل منظمة نقل الطاقة (إنتاج الطاقة) وفقًا لتشريعات جمهورية كازاخستان في مجال الاحتكارات الطبيعية والأسواق المنظمة.

    8. يتم إجراء المحاسبة عن إمدادات الطاقة الحرارية عند نقطة المحاسبة عن استهلاك الطاقة الحرارية على الحدود بين ملكية الميزانية العمومية والمسؤولية التشغيلية لشبكات التدفئة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

    يتم تجهيز وحدة القياس الموجودة عند نقطة قياس استهلاك الطاقة الحرارية وفقاً لمتطلبات الفقرات (21)، (24)، (28)، (32)، (37) من هذه القواعد.

    9. تستخدم وحدات القياس التالية في صيغ ونصوص هذه القواعد:

    1) الضغط - باسكال (كجم قوة / سم 2)؛

    2) درجة الحرارة - درجة مئوية؛

    3) المحتوى الحراري - كيلوجول/كجم (سعر حراري/كجم)؛

    4) الكتلة - طن؛

    5) الكثافة - كجم/م3؛

    6) الحجم - م 3؛

    7) الاستهلاك - طن/ساعة؛

    8) الطاقة الحرارية - جيجا جول (جيجا كالوري)؛

    9) الوقت - ساعة.

    2. إجراء المحاسبة عن إمدادات الطاقة الحرارية والمبرد

    الفقرة 1. إجراء حساب الطاقة الحرارية والمبرد من قبل منظمة منتجة للطاقة الموردة لأنظمة الإمداد الحراري

    10. يتم تركيب وحدات قياس الطاقة الحرارية على الحدود بين ملكية الميزانية العمومية والمسؤولية التشغيلية لخطوط الأنابيب في أماكن قريبة قدر الإمكان من الصمامات الرئيسية للمنظمة المنتجة للطاقة.

    11. باستخدام أجهزة القياس التابعة للمؤسسة المنتجة للطاقة يتم تحديد ما يلي عند كل وحدة قياس:

    2) إطلاق الطاقة الحرارية.

    3) كتلة (حجم) سائل التبريد الذي يتم توفيره واستلامه من قبل المنظمة المنتجة للطاقة، على التوالي، من خلال خطوط أنابيب الإمداد والعودة؛

    4) كتلة (حجم) سائل التبريد المستهلك لتجديد نظام التدفئة؛

    6) كتلة (حجم) سائل التبريد الذي توفره المؤسسة المنتجة للطاقة عبر خط أنابيب الإمداد ويتم استلامه عبر خط أنابيب العودة لكل ساعة؛

    7) كتلة (حجم) سائل التبريد المستهلك لإعادة شحن أنظمة الإمداد الحراري كل ساعة؛

    8) متوسط ​​\u200b\u200bدرجة الحرارة اليومية والساعة لسائل التبريد في خطوط الإمداد والعودة وخط أنابيب الماء البارد المستخدم في التركيب ؛

    9) متوسط ​​ضغط سائل التبريد بالساعة في خطوط الإمداد والعودة وخط أنابيب الماء البارد المستخدم في التركيب.

    بناءً على قراءات الأجهزة التي تسجل معلمات سائل التبريد، يتم تحديد متوسط ​​القيم اليومية والساعة لمعلمات سائل التبريد.

    12. يتم تركيب أجهزة القياس المثبتة على خطوط أنابيب العودة للتيار الكهربائي حتى نقطة اتصال خط أنابيب التركيب.

    ويرد تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى المعلمات المسجلة لشبكات التدفئة التابعة لمنظمة إنتاج الطاقة لأنظمة الإمداد الحراري، في الملحق 1 لهذه القواعد.

    13. يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية التي توفرها المنظمة المنتجة للطاقة على أنها مجموع كميات الطاقة الحرارية التي تزودها من خلال مخرجاتها.

    14. يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية التي توفرها المؤسسة المنتجة للطاقة لكل مخرج فردي لكل وحدة زمنية على أنها المجموع الجبري لمنتجات معدلات التدفق الكتلي لسائل التبريد عبر كل خط أنابيب (الإمداد والعودة والمكياج ) والمحتوى الحراري المقابل. يتم أخذ معدلات التدفق الجماعي لمياه الشبكة في خطوط الأنابيب الراجعة والمكياج بعلامة سلبية.

    15. في حالة عدم وجود أجهزة قياس الطاقة الحرارية، لتحديد كمية الطاقة الحرارية Q التي توفرها منظمة إنتاج الطاقة في الساعة، يتم استخدام الصيغة:

    أ هو عدد وحدات القياس على خطوط أنابيب الإمداد؛

    ب - عدد وحدات القياس على خطوط أنابيب العودة.

    م هو عدد وحدات القياس على خطوط الأنابيب المكياج.

    G 1i - كتلة (حجم) سائل التبريد الذي توفره المؤسسة المنتجة للطاقة لكل خط أنابيب إمداد في الساعة؛

    G 2j - كتلة (حجم) سائل التبريد الذي يتم إرجاعه إلى المؤسسة المنتجة للطاقة من خلال كل خط أنابيب إرجاع في الساعة؛

    G nк - كتلة (حجم) سائل التبريد المستخدم لإعادة شحن كل نظام إمداد حراري لمستهلكي الطاقة الحرارية في الساعة؛

    h 1i هو متوسط ​​المحتوى الحراري لمياه الشبكة في الساعة في خط أنابيب الإمداد المقابل؛

    h 2j هو متوسط ​​المحتوى الحراري لمياه الشبكة في الساعة في خط أنابيب العودة المقابل؛

    h xвk هو متوسط ​​المحتوى الحراري للماء البارد في الساعة المستخدم لإعادة شحن نظام الإمداد الحراري المقابل لمستهلكي الطاقة الحرارية.

    يتم تحديد كمية الحرارة التي توفرها المؤسسة المنتجة للطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أنها مجموع القيم بالساعة المحسوبة باستخدام الصيغة (2.1).

    16. إذا كان لدى المؤسسة المنتجة للطاقة منفذ واحد أو عدة منافذ، كل منها له خط تركيب منفصل، يتم تحديد كمية الحرارة التي تزودها المؤسسة المنتجة للطاقة لكل منفذ من خلال قراءات جهازي قياس الطاقة الحرارية الأجهزة ، التي يتم تركيب أجهزة قياس التدفق الخاصة بها على خطوط أنابيب الإمداد والتركيب وفقًا لتخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية وكتلة (حجم) سائل التبريد ، بالإضافة إلى المعلمات المسجلة الخاصة به شبكة التدفئة التابعة لمنظمة إنتاج الطاقة لأنظمة الإمداد الحراري وفقًا لقراءات عدادين للطاقة الحرارية، الواردة في الملحق 2 لهذه القواعد، وفقًا للصيغة:

    س = س 1 + س ع، (2.2)

    Q 1 = G 1 (h 1 - h 2) - كمية الحرارة حسب قراءات أجهزة قياس الطاقة الحرارية، والتي يتم تركيب مقياس التدفق الخاص بها على خط أنابيب الإمداد؛

    Q p = G p (h 2 - h xv) - كمية الحرارة حسب قراءات أجهزة قياس الطاقة الحرارية التي تم تركيب مقياس التدفق الخاص بها على خط أنابيب التركيب.

    تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى معلماتها المسجلة لشبكة التدفئة التابعة للمؤسسة المنتجة للطاقة لأنظمة الإمداد الحراري وفقًا لقراءات جهازين لقياس الطاقة الحرارية وترد في الملحق 2 لهذه القواعد.

    تستخدم قراءات أجهزة التسجيل الخاصة بوحدة القياس لتحديد الانحرافات عن القيم التعاقدية بين منظمات نقل الطاقة (إنتاج الطاقة) ومنظمات إمداد الطاقة لكمية الطاقة الحرارية والكتلة ودرجة حرارة سائل التبريد في أنظمة الإمداد الحراري .

    الفقرة 2. إجراء حساب الطاقة الحرارية وسائل التبريد الموردة لأنظمة إمداد الحرارة بالبخار

    17. يتم تجهيز وحدات قياس الطاقة الحرارية للبخار في منظمة منتجة للطاقة في كل مخرج من مخرجاتها.

    يتم تركيب وحدات قياس الطاقة الحرارية على الحدود بين ملكية الميزانية العمومية والمسؤولية التشغيلية لخطوط الأنابيب في أماكن قريبة قدر الإمكان من الصمامات الرئيسية للمنظمة المنتجة للطاقة.

    لا يجوز تنظيم عمليات سحب سائل التبريد للاحتياجات الخاصة لمنظمة إنتاج الطاقة بعد وحدة قياس الطاقة الحرارية الموردة لأنظمة الإمداد الحراري للمستهلكين.

    18. في كل وحدة قياس حرارة تابعة لمؤسسة منتجة للطاقة يتم تحديد ما يلي باستخدام الأجهزة:

    1) وقت تشغيل أجهزة وحدة القياس؛

    2) الوقت الذي كانت فيه أجهزة وحدة القياس معطلة.

    3) إطلاق الطاقة الحرارية.

    4) عودة كتلة (حجم) البخار والمكثفات المنبعثة إلى منظمة إنتاج الطاقة؛

    5) الطاقة الحرارية المنطلقة في الساعة؛

    6) كتلة (حجم) البخار المنطلق والمكثفات العائدة إلى المؤسسة المنتجة للطاقة لكل ساعة؛

    7) متوسط ​​درجات حرارة البخار والمكثفات والمياه الباردة المستخدمة في المكياج كل ساعة؛

    8) متوسط ​​قيم ضغط البخار والمكثفات والماء البارد المستخدم في المكياج بالساعة.

    يتم تحديد متوسط ​​قيم معلمات سائل التبريد بالساعة، بالإضافة إلى متوسط ​​قيمها لأي فترة زمنية أخرى، بناءً على قراءات الأجهزة التي تسجل معلمات سائل التبريد.

    ويرد تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى المعلمات المسجلة لشبكة التدفئة التابعة لمنظمة إنتاج الطاقة لأنظمة تبريد البخار، في الملحق 3 لهذه القواعد.

    19. يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية التي توفرها المنظمة المنتجة للطاقة على أنها مجموع كميات الطاقة الحرارية التي توفرها من خلال مخرجاتها.

    يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية الصادرة عن المنظمة المنتجة للطاقة لكل منفذ فردي لكل وحدة زمنية على أنها المجموع الجبري لمنتجات معدل التدفق الكتلي لسائل التبريد عبر كل خط أنابيب (خط أنابيب البخار وخط أنابيب المكثفات) وما يقابلها المحتوى الحراري. يتم أخذ معدل التدفق الشامل لسائل التبريد في خط أنابيب المكثفات بعلامة سلبية.

    20. لتحديد كمية الطاقة الحرارية Q التي توفرها منظمة منتجة للطاقة في الساعة، يتم استخدام الصيغة:

    ك هو عدد وحدات القياس على خطوط أنابيب البخار.

    م هو عدد وحدات القياس على خطوط أنابيب المكثفات.

    D i هي كتلة (حجم) البخار الصادر عن المؤسسة المنتجة للطاقة عبر كل خط أنابيب بخار في الساعة؛

    G kj هي كتلة (حجم) المكثفات التي تتلقاها المنظمة المنتجة للطاقة عبر كل خط أنابيب مكثف في الساعة؛

    h i هو متوسط ​​المحتوى الحراري للبخار كل ساعة في خط أنابيب البخار المقابل؛

    h kj هو متوسط ​​المحتوى الحراري للمكثفات في خط أنابيب المكثفات المقابل في الساعة؛

    h xv هو متوسط ​​المحتوى الحراري للماء البارد المستخدم في المكياج كل ساعة.

    يتم تحديد كمية الحرارة التي توفرها المؤسسة المنتجة للطاقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أنها مجموع القيم بالساعة المحسوبة باستخدام الصيغة (2.3).

    تستخدم قراءات أجهزة التسجيل الخاصة بوحدة القياس لتحديد الانحرافات عن القيم التعاقدية بين منظمات نقل الطاقة (إنتاج الطاقة) ومنظمات إمداد الطاقة لكمية الطاقة الحرارية والكتلة ودرجة حرارة المبرد المنطلق في حرارة البخار أنظمة التوريد.

    3. إجراء حساب الطاقة الحرارية والمبرد لدى المستهلك في أنظمة استهلاك الحرارة

    21. يتم تجهيز وحدة القياس في نقطة تسخين مملوكة للمستهلك، في مكان قريب قدر الإمكان من صمامات رأسها. يُسمح بتركيب وحدة قياس حتى الحدود بين ملكية الميزانية العمومية والمسؤولية التشغيلية لخطوط الأنابيب. عند تحديد الطاقة الحرارية الموردة وكتلة (حجم) سائل التبريد، يتم أخذ فقدان الحرارة وتسرب سائل التبريد في المنطقة الواقعة بين موقع تركيب وحدة القياس والحدود بين الميزانيات العمومية للأطراف بعين الاعتبار.

    بالنسبة لأنظمة استهلاك الحرارة التي يتم فيها توصيل أنواع معينة من أنظمة الحمل الحراري بشبكات التدفئة الخارجية عن طريق خطوط أنابيب مستقلة، يتم حساب الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) ومعلمات سائل التبريد بشكل منفصل لكل حمل متصل بشكل مستقل.

    22. في أنظمة الإمداد الحراري المغلقة، في وحدة قياس الطاقة الحرارية ومعلمات سائل التبريد، يتم تحديد ما يلي:

    1) وقت تشغيل أجهزة وحدة القياس؛

    3) كتلة (حجم) سائل التبريد الذي يتم استلامه عبر خط أنابيب الإمداد وإعادته عبر خط أنابيب العودة لكل ساعة؛

    4) متوسط ​​درجة حرارة سائل التبريد في خطوط الإمداد والتفريغ بالساعة؛

    5) الطاقة الحرارية المستلمة لكل ساعة؛

    6) كتلة (حجم) مياه الشبكة المفقودة نتيجة التسربات في نظام استهلاك الحرارة.

    ويرد تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى معلماته المسجلة في أنظمة الإمداد الحراري المغلقة، في الملحق 4 لهذه القواعد.

    23. في أنظمة الاستهلاك الحراري المغلقة التي لا يتجاوز الحمل الحراري الإجمالي لها 0.1 جيجا كالوري/ساعة، يُسمح بالاتفاق مع مؤسسة الإمداد الحراري بقياس تدفق مياه الشبكة عبر أحد خطوط الأنابيب (الإمداد أو التفريغ) ).

    24. في حالة عدم وجود أجهزة قياس الطاقة الحرارية، يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية Q التي يتلقاها المستهلك خلال ساعة واحدة بناءً على قراءات أجهزة القياس باستخدام الصيغة:

    س = G1 (ح1 - ح2)،

    G1 هي كتلة (حجم) مياه الشبكة التي تمر عبر نظام إمداد حراري مغلق عبر خط أنابيب الإمداد خلال ساعة واحدة؛

    h1 وh2 هما متوسط ​​المحتوى الحراري لمياه الشبكة في الساعة عند مدخل الإمداد وعند مخرج خطوط أنابيب العودة للمستهلك، على التوالي.

    يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية التي يتلقاها المستهلك خلال فترة التقرير التي تحددها الاتفاقية على أنها مجموع القيم بالساعة المحسوبة باستخدام الصيغة (3.1).

    يتم تحديد كتلة (حجم) مياه الشبكة التي فقدها المستهلك نتيجة للتسرب خلال ساعة واحدة بواسطة الصيغة:

    قو = G1 - G2،

    G1 - كتلة (حجم) مياه الشبكة التي يتلقاها المستهلك خلال ساعة واحدة عبر خط أنابيب الإمداد؛

    G2 هي كتلة (حجم) مياه الشبكة التي يعيدها المستهلك خلال ساعة واحدة عبر خط أنابيب المخرج.

    إذا كانت كتلة (حجم) مياه الشبكة Gу، المحسوبة بالصيغة (3.2)، لا تتجاوز 3٪ من G1، فيجب أن تؤخذ قيمة التسرب القياسية لنظام إمداد حراري معين كقيمة التسرب.

    يتم تحديد كتلة (حجم) مياه الشبكة التي فقدها المستهلك نتيجة للتسربات خلال فترة التقرير على أنها مجموع القيم بالساعة المحسوبة باستخدام الصيغة (3.2).

    إذا لم يتم تركيب وحدة القياس على الحدود بين الميزانية العمومية لشبكات التدفئة للمورد والمستهلك، فسيتم حساب كمية الطاقة الحرارية التي يتلقاها المستهلك خلال ساعة واحدة بواسطة الصيغة:

    س = (ل + كن) (ل + كي) G1(h1 - h2)،

    kn و ku هما معاملا الخسارة القياسية والتسرب لشبكة التدفئة من حدود الميزانية العمومية إلى موقع تركيب وحدة القياس، على التوالي.

    يتم حساب كتلة (حجم) مياه الشبكة التي فقدها المستهلك خلال ساعة واحدة نتيجة للتسرب في نظام التدفئة باستخدام الصيغة:

    غراي = (1 + كي) (G1 - G2)،

    25. في أنظمة الإمداد بالحرارة المفتوحة ذات الدوران، يتم تحديد ما يلي في وحدة قياس الطاقة الحرارية وسائل التبريد:

    1) وقت تشغيل أجهزة وحدة القياس؛

    2) تلقى الطاقة الحرارية.

    5) متوسط ​​درجة حرارة سائل التبريد في خطوط الإمداد والتفريغ بالساعة؛

    6) تلقى الطاقة الحرارية لكل ساعة؛

    7) كتلة (حجم) مياه الشبكة المستهلكة لإمدادات المياه الساخنة لكل ساعة.

    26. ويرد تخطيط النقاط لقياس الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى معلماته المسجلة في أنظمة الإمداد بالحرارة المفتوحة مع دوران الماء الساخن، في الملحق 5 لهذه القواعد.

    27. في حالة عدم وجود أجهزة قياس الطاقة الحرارية، يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية Q التي يتلقاها المستهلك في ساعة واحدة بناءً على قراءات أجهزة القياس باستخدام الصيغة:

    س = G1(h1 - hxв) - G2(h2 - hxв)،

    G1 - كتلة (حجم) مياه الشبكة التي يتلقاها المستهلك خلال ساعة واحدة عبر خط أنابيب الإمداد؛

    G2 - كتلة (حجم) مياه الشبكة التي يعودها المستهلك عبر خط أنابيب المخرج؛

    h1 وh2 هما متوسط ​​المحتوى الحراري لمياه الشبكة في الساعة عند مدخل ومخرج خطوط أنابيب مخرج المستهلك، على التوالي؛

    يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية التي يتلقاها المستهلك خلال فترة التقرير التي تحددها الاتفاقية على أنها مجموع القيم بالساعة المحسوبة باستخدام الصيغة (3.5).

    يتم تحديد كتلة (حجم) مياه الشبكة التي يستهلكها المستهلك خلال ساعة واحدة لتوفير الماء الساخن بواسطة الصيغة:

    جيجف = G1 - G2،

    يتم تحديد كتلة (حجم) مياه الشبكة التي يستهلكها المستهلك لإمدادات المياه الساخنة خلال فترة التقرير على أنها مجموع القيم بالساعة المحسوبة باستخدام الصيغة (3.6).

    28. في حالة عدم وجود أجهزة قياس الطاقة الحرارية وإذا لم يتم تركيب وحدة القياس عند الحد الفاصل بين الميزانية العمومية لشبكات التدفئة للمورد والمستهلك، فإن كمية الطاقة الحرارية التي يتلقاها المستهلك في الساعة الواحدة تكون تحسب بواسطة الصيغة:

    س = (1 + كن) (1 + كو)،

    kp و ku - معاملات فقدان الحرارة القياسية وتسرب شبكة التدفئة من حدود الميزانية العمومية إلى موقع تركيب وحدة القياس.

    في هذه الحالة، يتم تحديد كتلة (حجم) مياه الشبكة التي يستهلكها المستهلك لتوفير الماء الساخن خلال ساعة واحدة بواسطة الصيغة:

    Ggv = (l + kу) (G1 - G2)،

    29. في أنظمة الإمداد بالحرارة المفتوحة بدون دوران، يتم تحديد ما يلي في وحدة قياس الطاقة الحرارية وسائل التبريد:

    1) وقت تشغيل أجهزة وحدة القياس؛

    2) تلقى الطاقة الحرارية.

    3) كتلة (حجم) مياه الشبكة المستهلكة لإمدادات المياه الساخنة؛

    4) كتلة (حجم) مياه الشبكة الواردة من خلال خط أنابيب الإمداد والتي يتم إرجاعها عبر خط أنابيب المخرج لكل ساعة؛

    5) كتلة (حجم) مياه الشبكة المستهلكة لإمدادات المياه الساخنة لكل ساعة؛

    6) متوسط ​​درجة حرارة سائل التبريد في خطوط أنابيب الدخول والخروج لكل ساعة؛

    7) تلقى الطاقة الحرارية لكل ساعة.

    30. تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى معلماته المسجلة في أنظمة الإمداد بالحرارة المفتوحة دون تداول الماء الساخن موضح في الملحق 6 لهذه القواعد.

    31. يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية Q التي يتلقاها المستهلك خلال ساعة واحدة بناءً على قراءات العداد باستخدام الصيغة:

    س = G1 (h1 - h2) + G3 (h2 - hxв)،

    G1 - كتلة (حجم) سائل التبريد التي تمر عبر خط أنابيب الإمداد خلال ساعة واحدة؛

    G3 - كتلة (حجم) سائل التبريد، وفقًا لقراءات عداد التدفق، تمر عبر خط أنابيب إمداد الماء الساخن خلال ساعة واحدة؛

    h1 و h2 - متوسط ​​المحتوى الحراري لكل ساعة لمياه الشبكة عند مدخل ومخرج خطوط أنابيب مخرج المستهلك؛

    hxв هو المحتوى الحراري للماء البارد المستخدم لإعادة شحن المنظمة المنتجة للطاقة.

    يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية التي يتلقاها المستهلك خلال فترة التقرير التي تحددها الاتفاقية على أنها مجموع القيم بالساعة المحسوبة باستخدام الصيغة (3.9).

    32. إذا لم يتم تركيب وحدة القياس على الحدود بين الميزانية العمومية لشبكات التدفئة للمورد والمستهلك، فسيتم حساب كمية الطاقة الحرارية التي يتلقاها المستهلك خلال ساعة واحدة بالصيغة:

    س = (1 +كن) (ل + كي) ,

    kn و ky هما معاملا فقدان الحرارة القياسي وتسرب شبكة التدفئة من حدود الميزانية العمومية إلى موقع تركيب وحدة القياس.

    يتم تحديد كتلة (حجم) مياه الشبكة التي يستهلكها المستهلك لتوفير الماء الساخن خلال ساعة واحدة بواسطة الصيغة:

    غف = (ل + ك)G3،

    33. إذا كان الفرق في كتلة (حجم) سائل التبريد الذي مر عبر خط أنابيب الإمداد G1 وكتلة (حجم) سائل التبريد العائد عبر خط أنابيب العودة، فإن G2 في ساعة واحدة يتجاوز كتلة (حجم) سائل التبريد المستهلكة من خلال خط أنابيب إمداد الماء الساخن G3 بأكثر من 0,03 G1، ثم في الصيغ (3.9) و (3.10) و (3.11) يؤخذ G3 مساوياً لـ (G1 - G2).

    34. يتم استخدام القراءات من عدادات وحدة القياس من قبل منظمة الإمداد الحراري لتحديد انحرافات الطاقة الحرارية المستلمة والكتلة (الحجم) وتدفق سائل التبريد عن القيم القياسية بموجب الاتفاقية.

    35. عند إخراج أجهزة القياس لإصلاحها بسبب عطل ما، إذا لم تتجاوز مدة إيقاف تشغيل الجهاز 10 أيام، تؤخذ قيم استهلاك الحرارة واستهلاك مياه الشبكة لكل يوم بعد توقف أجهزة القياس عن العمل يساوي متوسط ​​استهلاكهم اليومي لآخر ثلاثة أيام قبل إيقاف تشغيل أجهزة القياس.

    تستخدم قراءات أجهزة التسجيل الخاصة بوحدة قياس الطاقة الحرارية لتحديد الانحرافات عن القيم التعاقدية بين المستهلك ومؤسسة إمداد الطاقة لتسوية العلاقات التعاقدية على المعلمات التالية: كمية الطاقة الحرارية والكتلة ودرجة الحرارة من المبرد المتوفر في أنظمة الإمداد الحراري.

    تستخدم قراءات أجهزة التسجيل الخاصة بوحدة القياس لتحديد الانحرافات عن القيم التعاقدية بين مؤسسة إمداد الطاقة ومستهلك الطاقة الحرارية لكمية الطاقة الحرارية وكتلة ودرجة حرارة سائل التبريد المزود في أنظمة إمداد الحرارة .

    4. إجراء حساب الطاقة الحرارية والمبرد لدى المستهلك في أنظمة استهلاك الحرارة بالبخار

    36. في أنظمة استهلاك حرارة البخار بوحدة قياس الطاقة الحرارية وسائل التبريد يتم تحديد ما يلي باستخدام الأجهزة:

    1) وقت تشغيل أجهزة وحدة القياس؛

    2) تلقى الطاقة الحرارية.

    3) كتلة (حجم) البخار الناتج؛

    4) كتلة (حجم) المكثفات المرتجعة؛

    5) كتلة (حجم) البخار المنتج في الساعة؛

    6) متوسط ​​​​القيم الساعية لدرجة الحرارة وضغط البخار.

    7) متوسط ​​درجة الحرارة لكل ساعة للمكثفات المرتجعة؛

    8) الوقت الذي كانت فيه أجهزة وحدة القياس معطلة.

    9) وقت تشغيل المنشآت المستهلكة للحرارة مع الحمل الزائد للتدفق؛

    10) كتلة (حجم) المكثفات المرتجعة لكل ساعة؛

    11) تلقى طاقة حرارية لكل ساعة .

    تأخذ الأجهزة في الاعتبار الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) للمكثفات المتكونة في خط أنابيب البخار أثناء انقطاع استهلاك البخار.

    عند تحديد الطاقة الحرارية المستهلكة، تأخذ الأجهزة بعين الاعتبار حالة البخار (رطب، مشبع، أو شديد السخونة).

    يتم تحديد متوسط ​​قيم معلمات سائل التبريد بالساعة بناءً على قراءات الأجهزة التي تسجل هذه المعلمات.

    في أنظمة استهلاك الحرارة المتصلة بشبكات التدفئة وفقًا لنظام مستقل، يتم تحديد كتلة (حجم) المكثفات المستهلكة للمكياج.

    ويرد تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى معلماته المسجلة في أنظمة إمداد الحرارة بالبخار، في الملحق 7 لهذه القواعد.

    37. تم تجهيز وحدة لقياس الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) ومعلمات سائل التبريد عند مدخل نقطة التسخين المملوكة للمستهلك، في أماكن قريبة قدر الإمكان من صمامات رأسها.

    يُسمح بتركيب وحدة قياس حتى حدود قسم توازن خط الأنابيب، بينما يأخذ تحديد الطاقة الحرارية الموردة وكتلة (حجم) سائل التبريد في الاعتبار فقدان الحرارة وتسرب سائل التبريد في المنطقة الواقعة بين موقع التثبيت وحدة القياس والواجهة.

    بالنسبة لأنظمة استهلاك الحرارة التي يتم فيها توصيل أنواع معينة من أنظمة الحمل الحراري بشبكات التدفئة الخارجية عن طريق خطوط أنابيب مستقلة، يتم حساب الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) ومعلمات سائل التبريد لكل حمل متصل بشكل مستقل.

    38. في حالة عدم وجود أجهزة قياس الطاقة الحرارية تحديد كمية الطاقة الحرارية والمبرد التي تتلقاها أنظمة استهلاك الحرارة بالبخار:

    1) يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية التي يتلقاها المستهلك في الساعة بواسطة أجهزة قياس الطاقة الحرارية أو بواسطة أجهزة وحدة القياس باستخدام الصيغة:

    س = د (ح - حxв) - حارس مرمى (h2 - حxв)،

    D هي كتلة (حجم) البخار الذي يتلقاه المستهلك في الساعة عبر خط أنابيب الإمداد؛

    Gk هي كتلة (حجم) المكثفات التي يعودها المستهلك في الساعة عبر خط أنابيب المخرج؛

    h1 وh2 هما متوسط ​​المحتوى الحراري للبخار في الساعة عند مدخل خط إمداد البخار والمكثفات عند مخرج خط المكثفات الخاص بالمستهلك، على التوالي؛

    hxв هو المحتوى الحراري للماء البارد المستخدم في التركيب في المؤسسة المنتجة للطاقة.

    يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية التي يتلقاها المستهلك خلال فترة التقرير، وفقًا لعقد الإمداد الحراري، كمجموع القيم بالساعة التي تحددها الصيغة (4.1).

    يتم تحديد كتلة (حجم) سائل التبريد الذي يستهلكه المستهلك في الساعة بالصيغة:

    ز = د - حارس مرمى،

    يتم تحديد كتلة (حجم) سائل التبريد الذي يستهلكه المستهلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير على أنها مجموع القيم بالساعة.

    عند تركيب وحدة قياس خارج موازنة الشبكات الحرارية للمورد والمستهلك، يتم تحديد كمية الطاقة الحرارية التي يستقبلها المستهلك في الساعة بواسطة أجهزة قياس الحرارة أو بواسطة أجهزة وحدة القياس باستخدام الصيغة:

    س = (1 + كپ) (1 + كي) ,

    kп وky هما معاملا فقدان الحرارة القياسي وتسرب شبكة التدفئة من حدود الميزانية العمومية إلى موقع تركيب وحدة القياس، على التوالي.

    يتم تحديد كتلة (حجم) سائل التبريد الذي يستهلكه المستهلك بالصيغة:

    جفس = (ل +كي) (د - حارس مرمى)،

    2) يتم استخدام القراءات من أجهزة قياس الطاقة الحرارية وأجهزة قياس البخار والمكثفات وكذلك أجهزة التسجيل لوحدة القياس من قبل منظمة إمداد الطاقة لتحديد الانحرافات عن الكمية التعاقدية للطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) ومعدل التدفق و درجة حرارة المبرد.

    تستخدم قراءات أجهزة التسجيل الخاصة بوحدة القياس لتحديد الانحرافات عن القيم التعاقدية بين منظمة إمداد الطاقة ومستهلك الطاقة الحرارية لكمية الطاقة الحرارية والكتلة ودرجة حرارة سائل التبريد المنبعثة في أنظمة إمداد الحرارة بالبخار .

    المرفق 1

    لقواعد المحاسبة عطلة

    تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية وكتلة (حجم) سائل التبريد، بالإضافة إلى المعلمات المسجلة لشبكات التدفئة التابعة للمؤسسة المنتجة للطاقة لأنظمة الإمداد الحراري.

    الملحق 2

    لقواعد المحاسبة عطلة
    الطاقة الحرارية والمبرد

    تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية وكتلة (حجم) سائل التبريد، بالإضافة إلى معلماتها المسجلة لشبكة التدفئة التابعة لمنظمة منتجة للطاقة لأنظمة الإمداد الحراري وفقًا لقراءات عدادين للطاقة الحرارية.

    الملحق 3

    لقواعد المحاسبة عطلة
    الطاقة الحرارية والمبرد

    تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية وكتلة (حجم) سائل التبريد، بالإضافة إلى معلماتها المسجلة لشبكة التدفئة التابعة للمؤسسة المنتجة للطاقة لأنظمة تبريد البخار.

    الملحق 4

    لقواعد المحاسبة عطلة
    الطاقة الحرارية والمبرد

    تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى معلماته المسجلة في أنظمة الإمداد الحراري المغلقة.

    الملحق 5

    لقواعد المحاسبة عطلة
    الطاقة الحرارية والمبرد

    تخطيط النقاط لقياس الطاقة الحرارية وكتلة (حجم) سائل التبريد، بالإضافة إلى معلماته المسجلة في أنظمة الإمداد الحراري المفتوحة مع تداول الماء الساخن.


    الملحق 6

    لقواعد المحاسبة عطلة
    الطاقة الحرارية والمبرد

    تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى معلماته المسجلة في أنظمة الإمداد الحراري المفتوحة دون تداول إمدادات الماء الساخن.

    الملحق 7

    لقواعد المحاسبة عطلة
    الطاقة الحرارية والمبرد

    تخطيط النقاط لقياس كمية الطاقة الحرارية والكتلة (الحجم) لسائل التبريد، بالإضافة إلى معلماته المسجلة في أنظمة إمداد الحرارة بالبخار

    أنا أقرر:
    1. أدخل التغييرات التالية على مرسوم حاكم منطقة فولغوغراد بتاريخ 15 مارس 2013 رقم 228 "بشأن تقييم فعالية أنشطة السلطات التنفيذية لمنطقة فولغوغراد":
    1.1.في القرار:
    1) في الفقرات 2، 3، 5، يُستبدل عبارة «وزارة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات» بعبارة «اللجنة الاقتصادية».
    2) في الفقرة (4)، تستبدل عبارة «وزارة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات» بعبارة «اللجنة الاقتصادية»، وتستبدل عبارة «وزارة التنمية الإقليمية» بعبارة «وزارة التنمية الاقتصادية».
    3) ينبغي حذف الفقرة 6؛
    4) في الفقرة 8، يجب استبدال عبارة "نائب الحاكم - رئيس حكومة منطقة فولغوجراد أو. في. كيرسانوف" بالعبارة "نائب حاكم منطقة فولغوغراد - رئيس اللجنة المالية لمنطقة فولغوغراد أ. في. دورزديف".
    1.2 في الملحق 1 بالقرار المذكور:
    1) في الفقرة 1 في العمود 4، يجب أن يذكر النص على النحو التالي:

    2) في الفقرات من 2 إلى 4، و7 في العمود 4، يستعاض عن عبارة "وزارة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات" بعبارة "اللجنة الاقتصادية".
    3) في الفقرة (5) من العمود (4)، يتم استبدال عبارة "وزارة المالية" بعبارة "لجنة المالية"، ويتم استبدال عبارة "وزارة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات" بعبارة "لجنة الاقتصاد".
    4) في الفقرة (6) من العمود (4)، يُستبدل عبارة "وزارة العمل و" بكلمة "اللجنة".
    5) في الفقرة 8 من العمود 2، تُحذف عبارة "منطقة فولغوغراد" في العمود 4، ويُستعاض عن كلمة "وزارة" بكلمة "لجنة"؛
    6) ينبغي أن تنص الفقرة 9 على النحو التالي:

    7) في الفقرة 10 من العمود 2، تحذف كلمة "المحاسبة"، وفي العمود 4 يتم استبدال كلمة "الوزارة" بكلمة "اللجنة".
    8) في الفقرة (11) من العمود (4)، يُستبدل كلمة "الوزارة" بكلمة "اللجنة".
    1.3 في الملحق 2 للقرار المذكور:
    1) في الفقرات 1، 14، 15، 17 - 22، 24، 26، 32 - 34 في العمود رقم 4، يُستبدل كلمة "الوزارة" بكلمة "اللجنة".
    2) في الفقرات 2، 5، 13 في العمود رقم 4، تستبدل عبارة «وزارة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات» بعبارة «اللجنة الاقتصادية»، وتستبدل عبارة «وزارة العمل و» بكلمة «اللجنة الاقتصادية». لجنة"؛
    3) في الفقرتين 3، 4 في العمود 4، يُستبدل عبارة "وزارة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات" بعبارة "اللجنة الاقتصادية".
    4) في الفقرة (6) من العمود رقم (4)، يُستبدل عن عبارة “وزارة الثقافة” عبارة “لجنة الثقافة”، ويُستبدل عبارة “وزارة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات” بعبارة “لجنة الاقتصاد”. ;
    5) في الفقرة (7) من العمود (4)، تُستبدل عبارة “وزارة الصحة” بعبارة “لجنة الصحة”، وتُستبدل عبارة “وزارة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات” بعبارة “لجنة الاقتصاد”. ;
    6) في الفقرات 8، 9 في العمود 4، تستبدل عبارة «وزارة التربية والتعليم» بعبارة «لجنة التعليم»، وتستبدل عبارة «وزارة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمارات» بعبارة «الاقتصاد». لجنة"؛
    7) في الفقرتين 10، 11 في العمود رقم 4، يُستبدل عبارة "وزارة العمل و" بكلمة "اللجنة".
    8) في الفقرة 12 في العمود 4، يجب أن يذكر النص على النحو التالي:

    9) في الفقرة 16 في العمود 4، يجب أن يذكر النص على النحو التالي:

    10) تُحذف الفقرة 18؛
    11) في الفقرات 23، 27 - 31 في العمود 4، يستعاض عن عبارة "وزارة الإسكان والخدمات المجتمعية ومجمع الوقود والطاقة" بعبارة "لجنة الإسكان والخدمات المجتمعية"؛
    12) في الفقرة 25 من العمود 4، يُستبدل عبارة "وزارة الرياضة و" بكلمة "اللجنة".
    13) في الفقرة 35 في العمود 4، تُحذف عبارة "والحكومة"؛
    14) في الفقرات من 36 إلى 41 في العمود رقم 4، يستعاض عن عبارة "وزارة الرياضة وسياسة الشباب" بعبارة "لجنة الثقافة البدنية والرياضة".
    15) في الفقرة 37 من العمود رقم 2، يستعاض عن كلمة "السكان" بعبارة "التلاميذ والطلاب".
    2. يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
    محافظ حاكم
    منطقة فولغوجراد
    أي.بوشاروف